تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
13
تقريرات الحج
في الصلاة في ما إذا سلم سهوا في غير موضعه ، فكما أن سجدتي السهو كفارة لما صدر منه في غير موضعه من دون اسقاط السجدتين لوجوب التسليم عليه ثانيا فكذا فيما نحن فيه إلا أن ذلك في صورة السهو ، وما نحن فيه مختص بصورة العمد ، هذا كله في صورة التقديم العمدي . وأما إذا قدم طواف البيت على الحلق أو التقصير نسيانا أو جهلا فليس عليه شئ سوى الإعادة . لصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحل من كل شئ ( 1 ) . وهذه الرواية وإن لم يذكر فيها صورة النسيان إلا أن المتبادر منها هو صورة النسيان ، نعم تعارض هذه الصحيحة صحيحة جميل بن دراج أو حسنة قال : سألت أبا عبد الله
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1